الطبيعة القانونية للحقوق الواردة على أراضي الجموع
يتميز المغرب بتعدد وتنوع وضعيته العقارية، حيث نجد أراضي الجيش[1]، وأراضي الأحباس، وأراضي الملك الغابوي، وأراضي الملك الخاص للدولة، وأراضي الملك العام للدولة، وأراضي الموات، والأملاك المخزنية، والأراضي السلالية، أو ما يعرف ” بالأراضي الجماعية “[2] وهي تلك الأراضي التي توجد في حوزة القبائل والسلالات، التي هي إما قبيلة أو فرقة أو دوار أو عشيرة([3])، وهذه الجماعات تنتمي إلى أصل واحد أو سلالة واحدة. ويرجع أصل هذه الأراضي إلى عصور قديمة، حيث إن ظاهرة الهجرة من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمجالات الرعوية، كانت تتم بشكل جماعي نظرا لظروف الأمن وطبيعة الاقتصاد المغلق. هذا فضلا عن أن الانتفاع بهذه الأراضي كان يتم جماعة أو ما يعرف باسم ّّ التويزة ّ حيث إن عمليات الحرث والحصاد وغيرها كانت تتم جماعة ويوزع المحصول فيما بينهم[4].
وتلت هذه الدورية دورية ثانية مؤرخة في 6 مارس 1914 أكدت على عدم قابلية الأراضي المذكورة للتفويت (للخواص والأشخاص الناشئين)، ومنعت أي مبادرة لتأسيس رسوم الملكية الخاصة على هذه الأراضي. ، كما تم إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 7 يوليوز 1914 في شأن تنظيم القضاء المدني وتداول الملكية العقارية، كما سن مسطرة بحث أطلق عليها اسم البطاقة للتأكد من أن الأرض المراد تملكها غير جماعية أو مخزنية أو تابعة للأحباس.
أولا: حــق الملكيــة
يعرف الفقه المالكي حق الملكية بأنه ” اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع ” وهذا التعريف يشمل ملكية الأعيان وملكية المنافع وملكية الديون . أو بعبارة أخرى، فكلما أقر الشرع هذه العلاقة الاختصاصية بين الإنسان والمال ثبت الملك , وكلما نفى الشرع هذه العلاقة انتفى الملك الذي يعد حقا تجريديا يقوم على أساس التصور الشرعي لعلاقة الإنسان بالمال .
وعلى هذا الأساس فإن الملكية تنقسم بطبيعتها إلى :
1 – ملكية تامة وهي ملكية الرقبة والمنفعة .
2 – ملكية ناقصة وهي تملك المنافع دون الرقبة، او تملك الرقبة دون المنفعة، مع العلم أن ملكية الرقبة دائمة وملكية المنفعة مؤقتة .
فهل ملكية الأراضي الجماعية تامة أم ناقصة ؟
لا شك أن أصل أراضي الجموع هو الأراضي الموات التي لا مالك لها ويبقى حق الرقبة عليها للسلطات الحاكمة[5] ، لأن الجماعة السلالية تستفيد من منفعة الأرض وتتصرف تصرف المالك في ملكه، لكنها لا تملك التصرف في الرقبة . أي أن الواقع الحسي يفيد أنها ملكية تامة، لكن الاعتبار الشرعي القانوني يجعلها ملكية ناقصة.
وقد أكدت مدونة الحقوق العينية ذلك حينما اعتبرت أن أراضي الموات التي لا مالك لها تؤول ملكيتها للدولة، واشترطت لوضع اليد عليها حصول واضع اليد على إذن صريح من طرف السلطة المختصة.[6]
ثانيا: حق المنفعة الوارد على الأراضي الجماعية
منذ صدور ظهير 1969 أصبحت الاراضي الجماعية مقسمة إلى قسمين، كل منها يخضع إلى تشريع قضائي خاص ويتسم بمميزات خاصة حسب ما يستفاد من دورية وزير الداخلية رقـم 27 المؤرخة ب 20/1/1983 التي صنفتها إلى نوعين:
1 – أراضي جماعية داخل مناطق الري المنظمة بظهير 25/7/1969 الذي حول الملكية الجماعية إلى ملكية خاصة مشاعة بين ذوي الحقوق[7] وفقا لمنطوق فصله الثاني ولمقتضيات الفصلين الثالث والرابع منه ورتب عن التحويل المذكور تجريد أجهزة الوصاية أو النيابة من أي تدخل في إسناد التصرف وإسقاطه، إذ أصبح اختصاص الجماعة النيابية منحصرا في وضع لائحة ذوي الحقوق ( الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع ) .
وأصبح بذلك اختصاص مجلس الوصاية بشأن الأراضي المسقية منحصرا في :
أ-البت في الطعون الموجهة إلى لائحة ذوي الحقوق .
ب- تعيين الفرد الذي ينبغي له أن يتسلم القطعة في حالة وفاة أحد الملاكين على الشياع عند عدم حصول اتفاق بين الورثة على تعيين احدهم لتنقل الحصة إليه مقابل أداء تعويض لهم يحدد شروطه وقدره مجلس الوصاية .
2- الأراضي الجماعية غير المسقية وتخضع لظهير 27 أبريل 1919 الذي يخول لسلطة الوصاية صلاحية المصادقة على المعاملات التي تجري بين الجماعة أو ممثلها وبين الغير، والنظر في عمليات التفويت لصالح الدولة أو الجماعات المحلية، وكذا النظر في تقسيم منفعة الأراضي الجماعية بين ذوي الحقوق لمدة معينة وما قد يترتب عن ذلك من نزاعات.
= = طبيعة نزاعات الأارضي الجماعية والجهات المختصة للبت فيها ==
1 – بالنسبة لتوزيع الانتفاع : فالاختصاص فيه يعود لجمعية النواب بصريح الفصل الرابع من ظهير 1919، حيث تصدر مقررات بالتوزيع تكون قابلة للطعن أمام مجلس الوصاية الذي له حق النظر في الطعن وفي الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ المقصور الاختصاص فيه على الجمعية النيابية .
2 – بالنسبة لدعوى الحيازة : فوعاء هذه الدعوى هو الأرض الجماعية المحوزة من طرف احد أفراد الجماعة نتيجة التوزيع الذي قامت به جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية ولم يكن محل نزاع وقت التوزيع
إن تحديد الجهة المختصة في هذه المسألة يقتضي منا التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى : إذا كان النزاع يتعلق بأرض جماعية غير مسقية تسري عليها ضوابط ظهير 1919، وكان الاعتداء واقعا على جهة معينة لأحد المستفيدين، كان الاختصاص للمحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الابتدائية مدنية كانت أو زجرية .
ذلك أن العمل القضائي[8] اشترط لقيام العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى ظهير 1919.
وهذا التوجه تبنته محكمة الاستئناف بمراكش[9] التي اعتبرت أن مفهوم الترامي المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي لا يعتد به في حق أحد أفراد الجماعة السلالية إلا إذا كان قد صدر ضده قرار نيابي ونفذ عليه وترامى بعد ذلك.
الحالة الثانية : إذا كان النزاع يتعلق بأرض جماعية مسقية تسري عليها ضوابط ظهير 1969 ، فإنه بناء على ما تمت الإشارة إليه أعلاه يكون الاختصاص خارجا عن جمعية المندوبين ومجلس الوصاية ، ويكون بالمقابل الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية .
3 – دعوى المنازعة في الصفة الجماعية للأرض:
هذا النوع من الدعاوى يمكن أن يأتي في شكل دفع أو في شكل دعوى.
وتتحقق الحالة الأولى، عندما يواجه أحد أفراد الجماعة أو الغير دعوى الجماعة بانتفاء الصبغة الجماعية. في حين تتحقق الحالة الثانية، عندما يكون هناك مطلب تحفيظ ، فتكون الجمعية متعرضة أو متعرضا على مطلبها ممن لا يعترف بهذه الصفة الجماعية لأرض .
فهذا النوع من النزاعات ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم المدنية بقوة القانون أيا كانت حالة الأرض وأيا كانت وضعية المتعرض أو طالب التحفيظ داخل الجماعة او إزاءها، إذ لا يتصور في هذه الحالة إسناد الاختصاص لجماعة النواب لكون المشرع حدد جهة الاختصاص في ظهير 1913 بمثابة ظهير للتحفيظ وفي الفصل الثاني من ظ 1919.
4 – المنازعات حول حق الانتفاع بالزينة
كلما كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالمنازعات الناشئة عن توزيع الاراضي الجماعية، يكون الاختصاص للقضاء العادي، كما أن النزاعات المتعلقة بحق الانتفاع بالزينة الذي خوله القانون للأشخاص الذين ينتمون لنفس الجماعة تخرج بدورها عن اختصاص الجماعة النيابية وينعقد اختصاص البت فيها للقضاء العادي حسبما قرره العمل القضائي[10].
= = مدى قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن أمام القضاء الإداري = =
فإذا كان قرارا إداريا ، فإن سببا من أسباب الفصل 20 المذكور يمكن أن يجعله قابلا للإلغاء ، وإذا كان حكما فإنه لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري وإنما يمكن الطعن فيه بطرق الطعن العادية أو غير العادية ، كما إن إصدار الأحكام في الميدان المدني بجميع أنواعه تنظمه مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م بينما ظهير 1919 وما تلاه نص على إشارة القرار إلى الهيئة التي أصدرته مع العلم أعضاءها لا يعتبرون قضاة .
ومما يؤيد القول بأنه ليس حكما هو ما ورد في الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 12/4/2004 (( إذا كانت أمانة النيابة عنا في إقامة العدل التي تجعل منكم الهيأة الدستورية الوحيدة التي تفتح جلساتها وتصدر أحكامها باسمنا . . . .)) .
وبصرف النظر عن الجدل الفقهي القائم حول هذه المسألة، فإن عمل المحاكم الإدارية ومعه قضاء محكمة النقض حاليا تواترت على اعتبار حق الطعن في قرارات مجلس الوصاية حق دستوري، وأن ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون لا يستقيم إلا بجعل كل القرارات الإدارية قابلة للطعن بالإلغاء ضمانا للمشروعية والرقابة على على الأعمال القانونية للإدارة.
ونورد في هذا الصدد إحدى حيثيات قرار للمجلس الأعلى سابقا[11] التي جاء فيها ما يلي:
” من المبادئ المقررة في القانون العام، إن قضاء الإلغاء أداة فعالة لتحقيق المشروعية. والفصل الأول المؤسس للمجلس الأعلى ينص على إمكانية تقديم طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك. وأنه لا وجود لنص صريح يشير في هذه الحالة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة لفحص مشروعية القرار المطعون فيه. وأن مجلس الوصاية بحكم تكوينه واختصاصاته يعتبر قانونا سلطة إدارية، وأن القرار الصادر عنه في النازلة قرار إداري لكونه يغير الأوضاع القانونية للمعنيين بالأمر.. “.
[1] – غير أن البت في النزاعات الناشئة بين المنتفعين منها يرجع إلى القضاء العادي، ولا يخضع لسلطة الوصاية على الأراضي الجماعية بصريح الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919، ووفق ما أكده المجلس الأعلى كما يلي:
“… حيث صح ما عابه السبب ذلك إن طلب المدعين ينحصر في التمكين من واجب في حق استغلال أرض من أراضي الكيش، واستغلالها يخضع للأعراف المحلية ولا يرجع للأملاك الجماعية بصريح الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919، وينعقد الاختصاص للبت في المنازعات الناشئة بين المنتفعين منها إلى القضاء العادي لتوفره على الولاية العامة ما دام أنه لا يوجد أي نص قانوني يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أو إدارية أخرى ومحكمة القرار المنتقد حينما اعتبرت المنازعة في حق الاستغلال الذي هو موضوع الدعوى يخرج عن ولاية القضاء تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس مما يعرضه للنقض “.
– قرار عدد 247 بتاريخ 27 أبريل 2005 في الملف الشرعي عدد 580/2/1/2004، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64- 65 – سنة 2006 – ص 167.
[2] – ولقد سميت هذه الأراضي عقارات جماعية، لأن الجماعة هي التي تقوم بتدبيرها، وذلك بتوزيعها على أرباب العائلات خلال مدد معلومة عرفا. وهي غير مجبرة بأداء خراج للدولة كما أنها غير قابلة للتفويت.
كما أن هذا النظام من العقارات استطاع أن يحتل مكانة أساسية من ضمن الأنظمة العقارية بالمغرب، بحيث أنه يشغل حوالي 13 مليون هكتار من بينها حوالي مليوني هكتار شملها التحديد الإداري، وحوالي 160.000 هكتار تم تحفيظها وتأسيس رسوم عقارية لها.
[3] – وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي الجماعية تختلف عن الملكية الشائعة في أن هذه الأخيرة تعتبر ملكية خاصة إن كانت شائعة بين عدة أفراد وبالتالي فهي قابلة للقسمة وللتفويت وتعتبر مصدر حق الشفعة، في حين نجد وضعية الأراضي الجماعية لا تمنح لذوي الحقوق عليها مثل هذه السلطات.
[4]– إزاء هذا المفهوم الضيق للأراضي الجماعية يرى ألبير كيوم Albert Guillaume في كتابه الملكية الجماعية بالمغرب la propriété collective au Maroc أن الأراضي الجماعة هي مؤسسة عرفية وجدت قبل دخول الإسلام ولها نظام خارج النظام الإسلامي.
وفي رأينا فإن كل محاولة لتعريف الأراضي الجماعية حسب نوعية الاستغلال (حرث، رعي) لا تفي بالمطلوب، وقد أحسن المشرع صنعا عندما جعل من ظهير 27 أبريل 1919 (ظهير 6 فبراير 1963) ميثاقا لتدبير الأملاك الجماعية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تقتصر على الأراضي المعدة للحرث أو الرعي وإنما نجد الممتلكات الجماعية تشمل المقالع الرملية والحجرية والرخامية والغابات وبالتالي نخلص إلى أن مفهوم الأملاك الجماعية هو أوسع من مفهوم الأراضي الجماعية.
[5] – راجع كتاب الاحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي.
[6] – تنص المادة 226 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:
” الأراضي التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. ولا يجوز وضع اليد اليد عليها إلا بإذن صريح من طرف السلطة المختصة “.
[7] – ومما جاء في هذا الخصوص ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، المعتبر بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية الذي جاء في بيان أسبابه أن ” تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري تقتضي استقرار الفلاح في أرضه، غير أن عضو الجماعة الذي لا يشغل الأرض إلا بصفة مؤقتة لا يستفيد من الاستقرار الضروري لاستغلال معقول ولتجهيز القطعة الأرضية المعهود بها إليه بصفة دورية“.
وانطلاقا من هذا الهاجس جاء ظهير 1969 وبعده دورية وزير الداخلية رقم 27 المؤرخة ب 20/1/1983 ليمنح ذوي الحقوق الذين يستقرون على الأراضي الجماعية والكائنة بالدوائر السقوية صفة ملاك على الشياع، وهذا من شأنه أن يخرج هذه الأراضي من دائرة الأراضي الجماعية ويدخلها في إطار نظام الملكية الخاصة المشاعة. بل الأكثر من ذلك فقد سمح هذا الظهير للمالكين على الشياع أن يخرجوا من هذه الحالة ويفرزوا نصيبهم الخاص بهم على يد المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الزراعي، شريطة أن لا يقل كل جزء مفرز عن 05 هكتارات.
[8] – قرار المجلس الأعلى سابقا صادر بتاريخ 4/4/2001 في الملف 1043/6 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى – عدد مزدوج رقم 57-58 وقد جاء في حيثياته:
” … وحيث ان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من الاطلاع على محضر القائد ضابط الشرطة القضائية والذي استندت اليه المحكمة فيما قضت به ان الطاعن امتنع عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن عامل الاقليم بالتخلي عن الارض التي توجد تحت تصرفه.
وحيث ان مقتضيات ظهير 26 رجب 1337 هجرية الموافق 27 ابريل 1919 المعدل بظهير 12 رمضان 1382 هجرية الموافق 6 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على تاهيل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بالاراضي الجماعية بصفة مؤقتة بين اعضاء الجماعة حسب الاعراف وتعليمات الوصاية ويمكن ان تكون هذه بناء على طلب جمعية المندوبين او مقرر من مجلس الوصايا حول موضوع تقسيم يعطي بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع.
كما ان جمعية المندوبين تكلف على الخصوص بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية او من طرف الجمعية نفسها ويمكنها ان تطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية.
وحيث لا يوجد ضمن مستندات الملف وبخصوص محضر القائد ما يفيد وجود مقرر لجمعية المندوبين او مقرر لمجلس الوصاية والذي على اساسه يطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة العامة.
وحيث انه ما دام قد تبت من مستندات الملف ان الحيازة لا زالت بيد الظنين الطاعن في حين لا يوجد اي مقرر لجمعية المندوبين او لمجلس الوصاية الخاصين بتقسيم الانتفاع بالاراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب عليه بمقتضى هذا الظهير الذي هو قانون خاص ولا مجال فيه لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي.
وحيث ان المحكمة ادانت الطاعن من اجل فعل انتزاع عقار من حيازة الغير في حين ان الوقائع النازلة لا يوجد اي اساس لتطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور كما لا يطبق عليها حتى مقتضيات الظهير وبذلك يبقى قرارها عديم التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعرضا للنقض والابطال “.
[9] – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3994 صادر بتاريخ 23 شتنبر 1998 الملف الجنحي عدد 1513/98 منشور بمنشورات مجلة الحقوق المغربية – عدد خاص بأراضي الجماعات السلالية بالمغرب – صفحة 270.
[10] – قرار المجلس الاعلى عدد 260 بتاريخ 14/1/99 – قضاء المجلس الاعلى عدد 57 – 58 ص 16 صفحة 96 جاء فيه ما يلي:
” يكون القرار خارقا للقانون إذا اعتمد على مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 والحال أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالمنازعة الناشئة عن توزيع الأراضي الجماعية وإنما يتعلق بحق الانتفاع بالزينة الذي خوله القانون للأشخاص الذي ينتمون لنفس الجماعة “.
[11] – قرار المجلس الأعلى عدد 648 منشور بالمرجع العملي للاجتهاد القضائي الإداري.