طرق التنفيذ في التشريع المغربي
طرق التنفيذ في التشريع المغربي
يقصد بالتنفيذ الفعل المؤدي إلى الوفاء بالالتزام اختيار من طرف المدين أو جبرا عن طريق الإكراه بواسطة السلطة العامة المتمثلة في السلطة القضائية وقواد وضبط القوة العمومية الموضوعين رهن إشارتها. فهناك إذن سبيلين لتنفيذ الأحكام القضائية إما إذعان المحكوم عليه ووفائه اختيارا بما حكم به عليه أو إلزامه جبرا بواسطة السلطة العامة.
يعتبر التنفيذ الجبري للأحكام الوسيلة القانونية التي تمكن من نقل الحقيقة القضائية المتمثلة في الأحكام الصادرة عن القضاء إلى حيز الواقع ومطابقتها له ؛ذ لك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه.
والتنفيذ الجبري يقع عادة إلا عند غياب التنفيد الاختياري وإن كانت نتائجه لا ترقى إلا ما يحققه هذا الأخير من فوائد سواء من حيث الكلفة أو الوقت أو النتائج في حد ذاتها.
كما تعتبر قواعد التنفيد من أهم القواعد القانونية الموجودة في المسطرة لو نظرنا إليها من الزاوية القانونية أو الاجتماعية.
المحور الأول: التنفيذ الاختياري
يتمثل التنفيذ الاختياري للأحكام الصادرة عن القضاء في قيام المحكوم عليه بالوفاء بما قضى به الحكم دون جبره على ذلك؛ فقد يحدث أن يتوصل المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه فيؤد الوفاء لما جاء فيه دون انتظار أن يطلب منه دلك أو يكره على القيام به؛ في هذه الحالة لا تملك السلطة المكلفة بالتنفيذ إمكانية الاستجابة إلى طلبه لتعلق التنفيذ برغبة المحكوم له الذي يملك الحق في اختيار الوقت والطرق الذي يرتئيها لاستيفاء حقه أو انعدام رغبته في دلك معتبرا أن لجوءه إلى القضاء لم يكن سوى للاعتراف له بالحق من الناحية المبدئية فقط أو لكون الحكم لم يستجب لكل طلباته.
بناء عليه فالتنفيذ الاختياري يحقق للمحكوم عليه فائدة أكثر مما يحققه له التنفيذ الجبري إذ أن هدا الطريق يكبد المحكوم له جهدا ونفقات إضافية عما تحمله في فترة قيام الخصومة؛ فضلا عن كون التنفيذ الجبري قد يسفر في آخر المطاف عن استمالة الوفاء أو وفاء ناقصا أو وقع إعسار مدينة ولم يعد يملك أموالا قابلة للحجز.
المحور الثاني:التنفيذ الجبري
يتمثل في تدخل السلطة العامة من أجل إجراءه بطلب من المحكوم له ويخضع لعدة قواعد قانونية حددها المشرع حماية للطرفين معا تمشيا مع القاعدة القائلة بأنه لا يمكن لأي شخص أن يقتضي حقه بنفسه.
إن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي الأحكام القضائية بالوفاء بالتزام ما كأداء مبلغ مالي أو عقار أو هدم شرفه أو جرار أو تسليم قاصر لمن له الحق في الحضانة عليه أو بتسليم بضائع أو بإنجاز عمل أو الامتناع عن القيام بعمل كما تنص على ذلك الفصول : 437؛ 440؛ 446؛ 447؛ 448؛ من قانون المسطرة المدنية.
أما الأحكام التي تنشئ مركزا قانونيا ولا تتضمن التزاما بالأداء فإنها لا تقبل التنفيذ الجبري عن طريق إكراه المحكوم عليه كالأحكام المتعلقة بإلحاق النسب أو نفيه أو بصحة العقود أو صحة التوقيعات لكون الحكم ذاته يقوم مقام التنفيذ بحيث يصبح النسب ملحقا أو مستبعدا والعقد أو التوقيع صحيحا بمجرد صيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
إن الأحكام التي تنشئ حالة معينة لم تكن موجودة أصلا كالأحكام المتعلقة لفسخ العقود وبالتطليق؛ وأغلب ما يصادف في الحياة العملية من هذا النوع هي الأحكام القاضية بصحة الإنذار بالإفراغ وبإبطاله وأحكام التطليق بالغيبة وقد يتضمن الحكم الواحد الأداء في شق منه وفي شق آخر ينشئ مركزا قانونيا كالحكم بصحة البيع مع تسليم المبيع؛ للتنفيذ الجبري في شقه المتعلق بالتسليم باعتباره أداء فيما يتعلق بالتسليم.